الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أن تطلب منهم ذلك على سبيل التبرع منهم عليك مقابل ما قمت به من نفع للجمعية فلا مانع من هذا ويندب لهم مكافأتك على فعل هذا المعروف، وفي الحديث: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه. رواه أحمد.
أما إن كنت ستشترط ذلك عليهم في حال بيع هذه الأرض عن طريقك فهنا ينظر إلى طبيعة عملك في هذه المؤسسة الخيرية، فإن كان عملك أن تقوم بشراء وبيع عقار أو غيره لمصلحة المؤسسة فإنه لا يجوز لك أخذ نسبة معينة من صافي أرباح بيع الأرض المذكورة، لأن هذا من عملك الواجب والذي تتقاضى عليه أجراً.
أما إذا لم يكن ذلك من عملك الواجب فلا مانع من أن تشترط عليهم عمولة مقابل قيامك ببيع الأرض ويكون هذا من باب السمسرة، شريطة أن تكون السمسرة هذه خارج وقت دوامك الرسمي في المؤسسة لأن وقتك في أثناء الدوام الرسمي ملك للمؤسسة.
أما كيف تعرف أن هذا من عملك أو لا؟ فيحكم في ذلك العقد أو الاتفاق المبرم بينك وبين المؤسسة، فإن لم ينص في العقد على هذا فينظر إلى العرف فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والمقصود بالعرف هنا عرف الوظيفة المماثلة لوظيفتك أو المنصب المماثل لمنصبك، هل من عمله شراء واستثمار عقارات الوقف أم لا؟
والله أعلم.