حكم إعطاء جهاز البنت الكبرى للأصغر منها

9-11-2005 | إسلام ويب

السؤال:
سيدة كانت تقوم بتجهيز ابنتها للزواج ولكن ابنتها هربت وتزوجت بدون رضى والديها ودون علمهما فقامت الأم بإعطاء الأشياء التي جهزتها لها إلى ابنتها الأصغر منها ، فهل يكون على الأم وزر أو يكون على الأم دين لابنتها لدفع قيمة ما قامت بتجهيزها قبل هروبها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج البنت دون إذن وليها باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها إلى آخر الحديث . رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجه، كما لا يجوز لوليها ولا لأمها إجبارها على نكاح من تكره، كما بينا في الفتوى رقم: 10286.

وأما سؤالك هل على الأم إثم فيما فعلت أو هل يبقى ذلك دينا في ذمتها، فالجواب: أنه لا إثم عليها ولا يثبت دينا في ذمتها، لأنه ليس ملكا للبنت، وإنما كان عطية من أمها أو أبيها، وقد هربت وتركته، والهبة والعطية لا يملكان إلا بالحوز، كما بينا في الفتوى رقم: 42419 ولم تذكر أنه حصل من هذه البنت حوز، فهي العاصية الآثمة، ويجب عليها التوبة إلى الله تعالى مما فعلت ونكاحها بدون إذن وليها باطل كما بينا.

والله أعلم.

www.islamweb.net