الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن التأمين بكل أنواعه مثل التأمين على الحياة أو التأمين على الممتلكات غير جائز، وذلك لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة، وهذا التأمين ليس من باب التكافل الاجتماعي لأن المقصود منه هو الكسب المادي، وهذا بخلاف التأمين التعاوني الذي تنتفي فيه هذه المحاذير وهو من باب التكافل المشروع، حيث لا يقصد الربح من ورائه، ولكن يقصد منه المواساة والإرفاق، وراجعي التفصيل في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17615، 10046، 472، 25959، 61275.
وما ذكرت من أنه في حالة وفاة رب الأسرة تحول كافة الديون إلى أعضاء الأسرة، فإذا كان المقصود بذلك أن هذه الديون تخصم من تركة المتوفى فهذا لا محذور فيه، إذ إن هذه الديون حق على الميت، وقد قال الله تعالى في تقسيم التركة: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وأما إذا كان المقصود أن هذه الديون تلزم أفراد الأسرة وإن لم يترك رب الأسرة وفاء لها، فهذا لا ريب أنه ظلم وإضرار بأسرته بغير حق، ولكن هذا لا يبيح الإقدام على التأمين المحرم، لا سيما وأن هذا التأمين ليس وسيلة مؤكدة لدفع هذا الظلم والضرر، فقد يدفع رب الأسرة من أقساط هذا التأمين أكثر بكثير مما عليه من ديون ومما قد يعطاه ورثته في حالة وفاته.
والله أعلم.