الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تنازل أبوي زوجتك عن نصيبهما من تركة بنتهما لصالح ابنتها يعتبر تنازلاً صحيحاً إذا كانا أهلا للتصرف، وبموجب هذا التنازل تملك ابنتك نصيبهما من تركة أمها بالإضافة إلى نصيبها، وليس معنى ذلك أنك أصبحت تملك ما تنازلا عنه أو غير ذلك من ممتلكات البنت، والحديث الذي أشرت إليه رواه أبو داود وغيره وصححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، ومعناه -كما قال أهل العلم- أنه يجوز للوالد أن يأكل من مال ولده بالمعروف ويتصرف فيه عند الحاجة ولو كان ذلك بغير إذن الولد، وليس معناه أن الوالد يملك كل ما يملكه ولده فملك الولد لممتلكاته يبقى كما هو.
ولذلك فإن الراجح من أقوالهم أن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم (لأبيك) ليست للتمليك وإنما هي للإباحة عند الحاجة، ولو بغير إذن الولد -لأن مال الولد موروث عنه بعد وفاته وتجب عليه زكاته... وعلى ذلك فإن مال بنتك يعتبر ملكا خاصا بها، ويجوز لك أن تتصرف فيه وتأكل منه عند الحاجة بناء على الحديث المشار إليه، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54114، 1569، 46692.
والله أعلم.