الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الجهاز ونحوه من أدوات الحرفيين وأموال القنية ليس فيه زكاة، إنما تجب الزكاة فيما لديك من مال مدخر بلغ نصابا بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة وحال عليه الحول، وسواء في هذا أكان هذا المال من دخل الجهاز أم من الراتب أم من غير ذلك وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:1303، 58762، 3245، 64412.
والله أعلم.