الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقسمة التركات على النحو التالي:
التركة الأولى: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وللبنتين الثلثان، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولكل واحد من الأبوين السدس، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وهذه التركة هي المسماة عند الفقهاء بالمنبرية، وتعول من أربعة وعشرين لسبعة وعشرين، قال خليل: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان، وهي المنبرية؛ لقول علي صار ثمنها تسعا.
التركة الثانية: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، كما في التركة الأولى، ولبنتي الابن الثلثان أيضا، وللأخ الشقيق الباقي.
التركة الثالثة: لبنتي الابن الثلثان أيضا، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللعم الباقي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.