الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقليم الأظفار من خصال الفطرة المستحبة التي حث الشرع عليها ونهى عن الإعراض عنها أكثر من أربعين يوماً . وهذه سنة لم يصح دليل على أن فعلها خاص بوقت معين ، كما لم نقف على ما يدل على النهي عنها في وقت معين كيوم الأربعاء أو غيره. وعليه فكون فعلها في يوم الأربعاء سبب للفقر لم نقف له على دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى الأصل وهو الجواز ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 2047 .
وإذا كان المقصود بسؤالك الثاني حكم قص أو حلاقة الشعر الموجود حول الدبر فنقول وبالله التوفيق :
إن حلق ذلك الشعر مستحب إذا دعت الحاجة إلى ذلك كطوله مثلاً قال النووي في شرح صحيح مسلم: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، وأما حديث أنس المذكور في الكتاب : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ولا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين لا أنهم وقت لهم الترك أربعين. انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم : 8905 .
والله أعلم .