الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى: 93899 . بيان حد الوجه طولا وعرضا فالرجاء مراجعتها ، ولمزيد الفائدة قال في تحفة الحبيب في الفقه الشافعي عند قول المؤلف ( وحد الوجه طولاً ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه وهما بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى .قوله (وتحت منتهى ) بالجر عطفاً على منابت أي وهو ما بين رأسه وما تحت إلخ . فالمنتهى داخل في الوجه ، أما لو قال ما بين منابت شعر رأسه . والمنتهى أي وبالمنتهى أي وبين المنتهى بدون تحت لأفاد أن المنتهى خارج وليس مراداً بل المراد دخوله . انتهى
ومن هذا يتبين أنه يجب في غسل الوجه عند الوضوء غسل ملتقى اللحيين بما في ذلك أسفلهما . أي ما تحت منتهاهما وهو المراد بما انحدر من اللحيين وليس شعر اللحية هو المراد هنا ، أما ما تحت ذلك فليس داخلا في حد الوجه هذا إذا كان الشخص غير ملتح أصلا أو له لحية خفيفة ، وإن كان له لحية كثيفة فقد تقدم في الفتوى رقم : 46331 . كيفية غسل اللحية في الوضوء .
والله أعلم .