الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان إصرار والدك على مقامك معه لحاجته إليك فلا ينبغي لك مخالفته، ولا يمنعنك من ذلك ما تقوم به زوجة أبيك ، ويمكنك نصحها وتذكيرها بحرمة ذلك ، ولا يضرك بعد نصحها ذنبها ، وننصحك بالصبر على ما قد يلحقك من أذى، واحتسب أجر ذلك عند الله تعالى، فإن الصبر مفتاح الفرج، والله يحب الصابرين ويجزل لهم المثوبة .
وأما إن كان إصرار والدك ليس لحاجته إليك ، ولا يتأذى بعدم سكناك معه فلا يجب عليك طاعته؛ ولكن يستحب ذلك استحباباً مؤكداً وخاصة إذا لم يلحقك من ذلك ضرر كبير ، وقد أوضحنا ضابط الطاعة في الفتوى رقم : 50264 ، والفتوى رقم : 60672 ، والفتوى رقم : 66666 .
والله أعلم .