الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدم عليه زوجك من العمل في بنك ربوي لا يجوز لذا ينبغي لك الاجتهاد في نصحه لعل الله يوفقه للكف عن الحرام فتفوزين بأجر عظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم . متفق عليه ، وراجعي الفتوى رقم : 1725 ، والفتوى رقم : 8428 . والحج من مرتب هذا الزوج الذي يعمل في وظيفة محرمة هو من قبيل الحج بمال حرام، وهذا حرام لكن إن وقع فجمهور أهل العلم على أنه يجزئ الحج به مع الإثم ونقصان الأجر. وراجعي الفتوى رقم :27951 ، والفتوى رقم : 21170 .
وبالنسبة للمصوغات التي أهديت لك فإن كان من أهداها له مال قد اختلط الحلال فيه بالحرام فهي حينئذ من قبيل مال الشبهة، والحج بها صحيح -إن شاء الله تعالى- مع السلامة من الإثم الحاصل في الحج من المال الحرام. قال النووي في المجموع : فإن كان مال شبهة فليس بحرام محض ، لزمه الحج إن أبقاه في يده ، لأنه محكوم بأنه ملكه . انتهى
ومن شروط الحج الاستطاعة، ومنها: -أي الاستطاعة-القدرة على مصاريف وسائل النقل ذهاباً وإياباً مع وجود ما يكفي للنفقة أثناء السفر ومدة الإقامة أثناء الحج ، وراجعي الفتوى رقم : 22472 ، والفتوى رقم : 12664 ، وليست القدرة على أداء الهدي من شروط وجوب الحج لأنه قد لا يلزم الحاج، وإذا لزمه وعجز عنه فله بدل ، وراجعي الفتوى رقم : 35572 .
والله أعلم .