الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقدر الواجب إخراجه في زكاة النقود هو ربع العشر أي 2،5% بشرط أن يكون المال قد بلغ نصابا 85 غراما من الذهب أو قيمة 595 جراما من الفضة، فمن ملك من المال نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول وجب عليك إخراج الزكاة وهي ربع العشر وتدفع إلى أهل الزكاة المذكورين في الفتوى رقم: 27006.
وأما كيف تزكي وعليك دين فلا يخلو الحال من أمرين:
الاول: إما أن يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فيلزمك حينئذ أن تزكي كل المبلغ الخمسين ألفا.
الثاني: أن لا يكون عندك مال آخر يمكن أن تجعله في مقابلة الدين فتزكي حينئذ المبلغ المتبقي بعد حصر الدين وهو سبعة عشر ألف جنيه، وانظر الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 11338. في كيفية زكاة من عليه دين وله مال، والفتوى رقم: 3082، كيفية حساب الزكاة.