الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء ابتداء في حكم صلاة العيدين وقد بينا أقوالهم مع أدلتها في الفتوى: 29328 ، وأن الراجح هو القول بأنها سنة مؤكدة وهو قول الشافعية والمالكية، وعلى القول بوجوبها على الأعيان كما هو قول الحنفية فيشترط لوجوبهاعندهم ما يشترط لوجوب الجمعة فيشترطون:
1. الإمام أي حضور الإمام أو نائبه.
2. المصر.
3. الجماعة.
4. الوقت.
5. الذكورة.
6. الحرية.
7. صحة البدن.
8. الإقامة.
والخطبة عندهم سنة بعد الصلاة.
وأما الحنابلة القائلون بأنها فرض كفاية فقد اشترطوا الاستيطان والعدد المشترط للجمعة، وخالفوا الحنفية في بعض الشروط كإذن الإمام، ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا لأهل وجوبها.
ومن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى باب صلاة العيدين في كتب الفقه.
والله أعلم.