الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيما يجوز للرجل من زوجته المطلقة طلاقاً رجعيـاً، فمنهم من قال: لا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن ينظر إلى شعرها.
ومنهم من يرى أن لها أن تتزين له وتتشوف، وتبدي له البنان والكحل.
كما اختلفوا ـ رحمهم الله ـ فيما يتم به ارتجاعها، فمنهم من قال: لا بد في الارتجاع من القول، ومنهم من يقول: يصح الارتجاع بالفعل ـ أي بالوطء ـ.
وهؤلاء انقسموا قسمين، فمنهم من قال: لابد في صحة الارتجاع من النية، وأن وطأها بدون نية الارتجاع لا يجوز.
ومنهم من قال: الوطء وحده كاف في الارتجاع، ولا تشترط النية معه، وهؤلاء هم الأحناف والحنابلة في أصح الروايتين في المذهب الحنبلي.
إذا علمت هذا أيها السائل، فاعلم أن الذي نختاره من هذه الأقوال القول الأخير، وذلك لأن الطلاق الرجعي، وإن كان سببا للفرقة لكنه لا يترتب عليه أثر، ما دامت المطلقة في العدة، وإنما يظهر أثره بعد انقضائها دون مراجعة، وإذا كان الأمر كذلك، فهو لا يمنع من الاستمتاع بها فهي كالزوجة، من مات منهما زمن العدة ورثه الآخر، وتجب لها نفقتها وسكناها وكسوتها بالمعروف، ويلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، وعليه فإن معاشرتك أيها السائل لزوجتك قبل انقضاء عدتها تعتبر ارتجاعا لها، هذا إذا كنت تقصد بالمعاشرة المجامعة، وكان الأكمل والأولى أن تشهد على مراجعة زوجتك، لقوله تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذويْ عدل منكم) [الطلاق: 3].
وما دمت قد أعلنت الطلاق عند المحكمة، فعليك بمبادرة الإعلان أمامها بالارتجاع، وعليك أن تبين أن الارتجاع بدأ من أول معاشرة بعد الطلاق، وهذا الإعلان ضروري لما يترتب عليه من حقوق ونسب وغيرهما.
ثم ننبهك إلى أنه ما كان ينبغي لك أن تقارف معها هذا الفعل بالنية التي سبقت إلى ذهنك، مما يشعر بأنك لا تبالي بمقارفة الحرام. والله تعالى أعلم.