الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز لها أيضاً رفض العودة إليه بعد خروجها منه، فإن لم يوجد لخروجها أو رفضها العودة مسوغ شرعي فهي امرأة ناشز، وتراجع الفتوى رقم: 7996.
ولا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لمسوغ شرعي، فإن فعلت أي طلبت الطلاق وليس ثم مسوغ فللزوج أن لا يجيبها وله أن يجيبها إليه في مقابل مال تدفعه له، وهو ما يسمى بالخلع، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 59390.
وأما تصرف الأب وأخذه ابنته من بيت زوجها بغير إذن الزوج وكذا عدم سماحه لها بالعودة إلى بيت الزوجية، فكل ذلك من المنكر -إن فعل ذلك لغير مبرر شرعي- ولا يجوز لابنته طاعته في ذلك.
وإذا كانت القضية معروضة على القاضي الشرعي فهو أحق بالنظر فيها وإصدار الحكم المناسب، والذي ننصح به اللجؤ إلى الصلح ما أمكن، ففي الصلح الخير، وهو يقتضي العفو والتنازل من قبل كلٍ من الزوجين، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 1762، والفتوى رقم: 38538.
والله أعلم.