متى لا تجب الزكاة على المدين

27-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
معي مبلغ من المال تم توفيره من راتبي الشهري وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة غير أنني حصلت على شقة بنظام التقسيط وسددت مقدم الثمن ومتبقي في ذمتي باقي مجمل ثمنها . فهل لي أن أخرج المبلغ المتبقي للشقة من المبلغ المتوفر لدي والمستحق عليه الزكاة ثم أخرج الزكاة مما تبقى علما بأن موضوع الشقة سابق على توفير هذا المبلغ ولم أقم بسداد شيء من أقساط الشقة بعد لأنني لم أستلمها إلى الآن . وهل يختلف الأمر إذا كان تأخير استلام الشقة راجع لي وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت مدينا فلا زكاة عليك في المبلغ المذكور لأن الأصح أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها عروض التجارة بشرط أن ينقص الدين مجموع المال المدخر عن النصاب ولم يكن عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة وهو فائض عن حوائجك الأساسية ، وأما إن كان معك مال فائض عن حوائجك الأساسية فاجعله في مقابل الدين، وأخرج زكاة المال الزكوي لأن الدين لا يسقطه في هذه الحالة.

 والمقصود بالأموال الفائضة التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات، أو الأبنية، أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين، وجبت الزكاة في النقود، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال الزكوي ما يبلغ نصابا، وإن لم توجد أموال أخرى فلا زكاة عليك.  

ولا أثر لاستلام الشقة أو عدمه في الزكاة لأن الدين قد ثبت في ذمتك .  

والله أعلم.

www.islamweb.net