من مسائل الرضاع

29-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
أخي رقم ثلاثة بعدي رضع من امرأة مع بنتها رقم 3 تقريبا والآن:
تقدم ابن ابن المرأة " ابن الابن رقم واحد لخطبة أختي ترتيبها رقم 4 . فحسب فهمنا أنها عمته تقريبا على الرغم من أننا فهمنا أنها تجوز له لكن نرجو التأكيد لنا حول ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المذكور من الزواج من أختك ، إذ لا محرمية بينه وبينها، فالتحريم بالرضاع إنما حصل بين أخيك الرضيع وبين من اشترك معهم في الرضاع من لبن المرضعة، فصار أخا لهم، وعما لأبنائهم، أما بقية إخوته فلا ، فأختك ليست عمة للفتى المتقدم، وعليه فله الزواج بها.

 والله أعلم.

www.islamweb.net