الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعند افتراق الأبوين ، وثبوت الحضانة لأحدهما ، فليس لمن له حق الحضانة منع زيارة الآخر ، قال ابن قدامة في المغني : ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر . لما في ذلك من قطع الرحم .
فلا يجوز منع الأم من رؤية أبنائها وزيارتهم ، فإن خفت عليهم منها ، كأن تفسد أخلاقهم أو تحرضهم على ما لا يجوز فيقتصر في الزيارة على القدر الواجب في صلة الرحم.
والله أعلم .