الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن تقومي بتربية بنت أخت زوجك، ولكن مع مراعاة ما يلي:
أولاً: المحافظة على النسب الصحيح لهذه البنت، فلا يجوز أن تنسب إلى غير نسبها الصحيح.
ثانياً: المحافظة على أحكام الميراث وفق النسب الصحيح.
ثالثاً: هذه البنت تعتبر أجنبية عن أولادك فلا يجوز أن تخلو بهم إذا بلغت حدا تشتهى فيه عادة عند أصحاب الطباع السليمة والأخلاق القويمة، ولا يجوز لهم النظر إليها، وانظري الفتوى رقم:63990، والذي ننصح به أن ترضوا بما قسم الله لكم، وأن تبقى البنت عند أبويها وهذا هو الأفضل، ويمكن أن تبقى عندكم حال صغرها، ثم تعاد إلى أبويها، وننصح بمطالعة الفتاوى التالية بشأن التبني رقم: 26978، ورقم: 27994، ورقم 48874.
والله أعلم