الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أعطيت له شاة في عزاء والده أو غيره من أقربائه فإنه يكون قد ملكها وله التصرف فيها بالأضحية بشرط أن تكون شروط الضحية قد توفرت فيها ، وقد بيناها في الفتوى رقم :13884 .
والله أعلم .