الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 28867، والفتوى رقم: 25434، بيان جواز إعطاء الزكاة للإخوة إذا كانوا من مصارف الزكاة.
وعليه، فإذا كان هؤلاء الإخوة فقراء ليس عندهم ما يكفي لحاجتهم، وكان أبوهم فقيرا أيضا ليس عنده ما ينفق عليهم منه فلك أن تزكي عليهم، وفي ذلك صدقة وصلة. وهذه الزكاة صارت مالا لهؤلاء الصغار وأبوهم هو وليهم وولي مالهم، وما دام حيا رشيدا فادفع له المبلغ الذي ستخصصه من الزكاة لأولاده بعد أن تخبره أنه ملك لهم لأن الأصل أن الأب هو المسؤول عن أولاده وأموالهم ورعاية مصالحهم ما لم يمنع من ذلك مانع وأنت لم تذكر مانعا من ذلك.
والله أعلم.