الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان كل من الصديقين قال ذلك على سبيل النذر فإنهما مخيران بين الوفاء بما التزما به ، أو يخرجان كفارة يمين عند وقوع ما التزما تركه ؛ لأن هذا النذر نذر لجاج, ونذر اللجاج هو كما يقول ابن قدامة في المغني: الذي مخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به للنذر ولا القربة, فهذا حكمه حكم اليمين . ا هــ
ويقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: من نذر قربة لزمه القيام بما نذر إلا نذر اللجاج ؛ فإنه لما جعل الملتزم بالنذر حاثاً على الفعل أو زاجراً عنه أشبه اليمين، فيتخير على قول بين القيام بما نذره وبين الكفارة . أهــ
هذا وإذا اختارا الالتزام بالنذر فإن ما يأخذه أحدهما من صاحبه حلال لأن النذر لغني جائز؛ لجواز الصدقة عليه .
وأما هل يصلح أن يتفقا على هذا أم لا ؟ فنقول: إن الواجب على كل مسلم ترك ما يغضب الله ابتداءً؛ لأن الله أمر بذلك ولا يحتاج المسلم إلى أن يلزم نفسه بنذر حتى يكف عن ما يغضب الله تعالى، فالنذر من هذا النوع مكروه؛ لأن من لا ينقاد إلى الخير إلا بقائد من نحو نذر أو يمين فليس بصادق في التقرب إلى الله تعالى .
والله أعلم .