الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أن يكون اللباس الذي تخرج به المسلمة أمام الرجال الأجانب في يوم عرسها وفي غيره ساترًا لجميع بدنها، وأن يكون مما يصون الأنظار عنها لا مما يجلب الأنظار إليها. كما سبق في الفتوى رقم 6745 والفتوى رقم 37986.
وعليه.. فإن كانت هذه البدلة ساترة غير فاتنة، فلا مانع من لبسها.
ولا يجوز لزوجة جدك ولا عماتك ولا خالاتك أن يضعن حجابهنَّ أمام زوجك؛ لأنه ليس محرمًا لهنَّ، بخلاف جدتك لأنها تحرم عليه أبدًا بمجرد العقد عليك وإن لم يدخل بك.
والواجب عليك هو صلة رحمك أنت لا رحم زوجك، ولكن يستحب أن تحسني إلى رحم زوجك؛ فإن ذلك مما يجلب محبة الزوج ورضاه، وخاصة والدي زوجك وأخواته، مع التنبيه إلى عدم جواز ظهورك غير متسترة أمام إخوة زوجك وأخواله وأعمامه؛ لأن هؤلاء جميعًا أجانب بالنسبة لك، أما أبوه وجده فإنهم محارم بالنسبة لك.
والله أعلم.