الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الوارث يقوم مقام المورث في ماله من الأعيان والحقوق ، وكذا ينتصب خصماً عنه وبمجرد موت المورث ينتقل ملك التركة إلى الورثة اتفاقا إذا لم يتعلق بها دين ، وعليه فهذه الأشجار ومنافعها ملك للورثة لأن هذا هو الأصل، فإذا جاء شخص يدعي ملكيتها وأنه اشتراها من الميت أو ممن اشتراها من الميت وأقام البينة على ذلك قضي بها له ، علماً بأن البينة هي اسم لكل ما يبين الحق ويوضحه من الشهادة ، أو القرائن القوية ونحو ذلك ولا تنحصر في الوثيقة جاء في المبسوط وهو من كتب الأحناف : فإن أقام أحدهما البينة أن أباه مات وتركها ميراثاً له ، وأقام آخر البينة أنه اشتراها من أبي المدعي بمائة درهم ونقده الثمن قضي بها للمشتري لأن الوارث خصم عن مورثه في إثبات الشراء عليه وما يثبت شراؤه منه في حياته لا يصير ميراثا لوارثه بعد موته . وراجع الفتوى رقم: 34546، هذا وما نتج من هذه الأشجار من ثمر وزيت فهو لمن ظهر له الاستحقاق أي لمالكها ، ويعطى الورثة قيمة عملهم فيها لأنهم تصرفوا فيها بدون تعد منهم .
والله أعلم .