زواج الرجل من أخت شقيقه من الرضاع

22-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
عندي صديق يريد أن يتزوج بفتاة ولكن شقيقه الأصغر رضع معها من أمها هي، فهل يجوز لصديقي أن يتزوج بها؟ شكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أن يتزوج صديقك بهذه المرأة لأنه لم يجمعهما رضاع، وأما شقيقه فيحرم عليه جميع بنات من أرضعته وأخواتها وعماتها وخالاتها، ويحرم عليه أيضاً بنات زوج من أرضعته إن كان هو صاحب اللبن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37357.

والله أعلم.

www.islamweb.net