مآل النذر المضاف إلى ما بعد الموت

23-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة انتقلت إلى رحمة الله تعالى عن بنتين وولد، علماً بأن الولد توفي قبل أمه وعنده أولاد، وللعلم أن المرأة المتوفاة عليها ديون لإحدى بناتها، وقد أوصت الأم في وصيتها قبل موتها بقضاء دينها لابنتها المذكورة آنفاً، كما أوصت أيضاً بثلث ما تملك من ميراثها لأولاد ابنتها كنذر، وسؤالي هو: أولاً: ما حكم الشرع في الدين الذي على المرأة المتوفاة لابنتها والواردة في وصيتها. ثانياً: ما حكم الشرع أيضاً في ما أوصت به الأم في ثلث ميراثها لأولاد ابنتها كنذر. ثالثاً: ما حكم الشرع، هل لأولاد الابن المتوفى قبل أمه من نصيب في ميراث جدتهم المتوفاة، أفتونا؟ جزاكم الله عني خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب أن يخرج الدين من تركة الميتة قبل قسمتها ثم تخرج الوصية لأبناء البنت لأنهم ليسوا وارثين والوصية في الثلث فقط، ونذرها يعتبر وصية لأنه أضيف إلى ما بعد الموت فيخرج مخرج الوصية، كما قال الكاساني في بدائع الصنائع، ولمعرفة حكم النذر انظر الفتوى رقم: 5526.

والباقي بعد الدين والوصية يقسم على الورثة للبنتين الثلثان والباقي لأبناء الابن تعصيباً يوزع بينهم بالسوية، إن كانوا جميعاً ذكوراً، وإن كان منهم أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net