الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب أن يخرج الدين من تركة الميتة قبل قسمتها ثم تخرج الوصية لأبناء البنت لأنهم ليسوا وارثين والوصية في الثلث فقط، ونذرها يعتبر وصية لأنه أضيف إلى ما بعد الموت فيخرج مخرج الوصية، كما قال الكاساني في بدائع الصنائع، ولمعرفة حكم النذر انظر الفتوى رقم: 5526.
والباقي بعد الدين والوصية يقسم على الورثة للبنتين الثلثان والباقي لأبناء الابن تعصيباً يوزع بينهم بالسوية، إن كانوا جميعاً ذكوراً، وإن كان منهم أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.