وقوع الطلاق ثلاثا تنبني عليه آثاره

23-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
لقد وقع بيني وبين زوجتي عدد من الطلقات بين معلق وبين غير ذلك، ولقد لجأت إلى القاضي الشرعي فحكم بالتفريق بينونة كبرى وبيننا ثلاثة أولاد وسببه أنني أحببت إنسانة وأردت الزواج منها مما أدى إلى تعدي زوجتي علي بالسباب والضرب ونشر القصة على الملأ وفي مكان عملي وأهملت أطفالها وتعدت على أهلي وحتى أنها سرقت مالي وأخرجت الأطفال من البيت بحجة أن تمنعني من الزواج وهو مال أطفالها ورفعت علي دعوى نفقة وادعت أمام القاضي كذباً بأنها لم تأخذ مصروفاً مني منذ سنة وحكم لها القاضي بالنفقة منذ رفع الدعوى... ورغم كل ذلك وبسبب أطفالي وحبي لهم والخوف عليهم من إهمال والدتهم رفعت دعوى استئناف على حكم الطلاق ببينونة كبرى حتى أعيدها لعصمتي ومازالت تنظر بالمحكمة منذ 5 شهور، ولكن يا شيخنا الفاضل لقد سافرت قبل أسبوع عند أخي بدبي وعندما اتصلت بها لأوصيها على الأطفال خيراً اتهمتني بأنني سأسافر مع الإنسانة التي أحببت الزواج منها وتوعدتني شراً وبأنها ستقوم بفضحي بمكان عملي وتحريك القضايا عند المحامي التي وقفناها بسبب الاستئناف وشتمت وبعثت لي برسالة على جهاز الموبايل تتمنى عودتي جثة من دبي وبأنها ستجد من هو أكفأ مني أباً لأولادي، وعندما عدت من السفر وجدت كل ملابسي قد قطعت من طرفها، حيث إنني تركت مفتاح بيتي معها أمانة، ولكن لم تحافظ عليها.... والآن قد عافتها نفسي تماماً ولا أظن أنني سوف أستطيع العيش معها، وكما أنها لا توافق بحال عودتها أن يكون عندي زوجة أخرى وهي للأسف تستخدم الأطفال بشكل بشع وتطلعهم على كل المشاكل وتأمرهم بالتجسس علي وعلى طلبات مستمرة، وكما ذكرت بأنها ستعمل على إضعافي مادياً حتى لا أقدم على الزواج مستقبلاً وهي تعلم كم أحب أطفالي ولا أرفض لهم طلباً.... أريد منكم النصيحة وأنا مازلت أرغب بمن أحببت وأصبحت أتمنى صدور حكم من القاضي برفض دعوة الاستئناف، فهل أنا أعتبر مذنبا بحق أطفالي وبحقها رغم صبري على شرها وكلامها البذيء، أريد النصيحة فأنا متعب جداً؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس على الزوج إثم من الزواج بأخرى إذا علم من نفسه القدرة على الإنفاق والعدل، وليس من حق الزوجة منعه من ذلك.

فما فعلته الزوجة من سب وضرب للزوج.... إلخ لا يجوز، ولو كان ذلك بدافع الغيرة، فيجب أن تضبط الغيرة بحدود الشرع، ولتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62325.

وإذا كان الطلاق قد وقع منك ثلاث طلقات ليس فيها خلاف فلا تحل لك هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك، ولو حكم القاضي بحلها، فحكم القاضي لا يحل الحرام، وإذا كان في الطلقات خلاف، فحكم القاضي يرفع الخلاف إذا قوي دليله.

وعليه؛ فإذا صدر الحكم النهائي من المحكمة الشرعية بالطلاق الثلاث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإن صدر بعدم وقوع الطلاق الثلاث فلك مراجعتها، وما ننصحك به هو حسن اختيار الزوجة، وأن تحرص على ذات الدين، وعليك أداء ما يجب عليك من حقوق لمطلقتك ومن نفقة لأولادك.

والله أعلم.

www.islamweb.net