الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجوز صلاة العيد في المصلي المذكور مادام هناك حاجز يفصله عن تلك المقبرة وراجع الفتوى رقم:46780، لكن من السنة أداء صلاة العيد في الصحراء خارج القرية، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهوحنبلي:
(وتسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفا) نقل حنبل: الخروج إلى المصلى أفضل, إلا ضعيفا أو مريضا لقول أبي سعيد {كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى} متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك, لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال النووي : والعمل على هذا في معظم الأمصار. انتهى.
وعليه فتجوز صلاة العيد في المصلي المذكور، وإن كان الأفضل أداؤها في الصحراء خارج القرية.
وللفائدة راجع الفتوي رقم:69396، والفتوي رقم: 17764.
والله أعلم.