الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل هذا السؤال على عدة أمور:
1- حكم الرشوة: فإن كان دفعها يتوصل بها إلى إبطال حق أو إحقاق باطل فهو محرم بل من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد وابن ماجه، ورواه أبو داود والترمذي بلفظ: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط.
وأما إن كان دفعها لأخذ حق أو دفع ظلم فهو جائز في حق الدافع ومحرم في حق الآخذ، وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجع الفتوى رقم: 2487.
2- حكم الدخان: وهو محرم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 1671.
3- شراء الدخان ونحوه من المحرمات للظالم لأخذ حق أو دفع ظلم: والأصل في ذلك التحريم لأن في ذلك إعانة على الإثم، ويمكن أن تقدم لهم أشياء غير محرمة، إلا إذا تعين الدخان لأخذ الحق أو دفع الظلم، فلا بأس بذلك حينئذ.
والله أعلم.