الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك المذكور يسرع في صلاته مع إتيانه بما يجزئ من الطمأنينة فصلاته صحيحة ويصح الاقتداء به ، وسبقت الإجابة على مثل هذا في الفتوى رقم: 35181 ، والفتوى رقم : 19893 ، وما يجزئ من الطمأنينة تقدم بيانه في الفتوى رقم : 63567 ، وفي هذه الحالة يحصل لكما فضل صلاة الجماعة، فلا تفرطي في ذلك الثواب العظيم ، وراجعي الفتوى رقم : 275 ، وإن صليت بمفردك فصلاتك صحيحة .
وينبغي لك نصح زوجك وتنبيهه على ضرورة إتقان الصلاة والخشوع فيها ، وعدم الإسراع فيها بما يترتب عليه الإخلال بها .
والله أعلم .