الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن تكون حكما بين أبيك وأمك إذا كان لديك من العلم الشرعي والفهم ما يؤهلك لذلك، وحكمت بينهما بما أنزل الله لا بغير ذلك من القوانين الوضعية أو الأعراف أو العادات التي تخالف شرع الله، قال في منار السبيل، وهو من كتب الحنابلة: لو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه لحديث أبي شريح وفيه أنه قال: يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، قال: ما أحسن هذا. رواه النسائي وتحاكم عمر وأُبَي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضياً، ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام. وراجع الفتوى رقم: 43086.
ولا تكون عاقا إذا كلفت أحدهما أن يحلف يميناً يقتضي العدل أن يحلفها بل إن ذلك واجب عليك.
والله أعلم.