الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا مقدار الدية الشرعية للقتل الخطأ للذكر والأنثى في الفتويين رقم : 14696 ، 47399 ، ودية الخطأ على العاقلة وهم عصبة القاتل ، فقد أجمع على ذلك العلماء كما بينا في الفتوى رقم : 17085 ، وإذا لم تدفع العاقلة الدية فليس على القاتل دفعها ولايجوز حبسه فيها ولا قتله بالأولى ، ولكن تلزم العاقلة بذلك قضاء. قال الطبري: وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله، قال الشافعي: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة. انتهى
وأما إذا لم يكن له عصبة فإنها تكون في بيت المال، فإن لم يوجد فتكون في ماله هو إن لم يعف عنه ولي الدم. قال الألوسي: والدية تتحملها عنه العاقلة، فإن لم تكن فهي في بيت المال، فإن لم يكن ففي ماله ( إلا أن يصدقوا ) أي يتصدق أهله عليه، وسمى العفو عنها صدقة حثا عليه. انتهى
" والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ " انتهى من تحفة الأحوذي . وللاستزادة انظر الفتوى رقم : 11470 .
والله أعلم .