الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا بالتفصيل حكم زكاة الراتب وكيفية أدائها، وذلك في الفتوى رقم: 3922
أما عن زكاة الأموال التي أقرضتها وكذا الأموال التي ثبتت في ذمة جهة عملك من الراتب (الخمس كما ذكرت) فهي واجبة مادام هذا المال مرجو السداد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 860.
أما عن إيداع الأموال في البنوك الربوية فإنه لا يجوز إلا للضرورة كالخوف على المال من السرقة أو الضياع ونحو ذلك، والضرورة تقدر بقدرها. ولذا، فإنه لا يجوز لك أن تودع هذا المال في حساب التوفير الذي يجلب فوائد ربوية، وإنما تودعها في الحساب الجاري وفي حالة الحصول على فوائد ربوية في الماضي فالواجب على من أخذها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين.
وما دام الراتب يتحول إلى حسابك البنكي جبرا لك فلا إثم عليك، لكن يجب عليك أن تسحبه فور تحويله إلى حسابك أخذا بالقاعدة السابقة. وراجع الفتوى رقم: 5773.
ولمعرفة حكم الزكاة في المال المدخر لبناء بيت راجع الفتوى رقم: 19440.
والله أعلم.