نفقة الأخ على الأم والأخوات وواجبه نحوهن

14-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن كوني صاحب حق في القوامة على والدتي وأخواتي، حيث إن والدي غير مسؤول عن العائلة منذ أكثر من 20 سنة ولا يزور هذه العائلة منذ زمن، وأخي الأكبر في دولة أخرى، وأنا متزوج ولي أولاد، ولا يوجد رجل غيري حول والدتي وأخواتي، فهل تجب عليهم طاعتي وأنني مسؤول عنهم يوم الحساب، أم أكتفي بالنصح والإرشاد، وهل يجب علي السكن معهم، أم يمكن قيادتهم من منزلي على الرغم من صعوبة ذلك خصوصا وأنني بدأت بإعادة هيكلة حياتي بما يتناسب والشرع الإسلامي بعد أن كنت مسرفا ومقصرا نحو نفسي ونحو الله، وهم لا يعتقدون بضرورة سلك المسلك الذي اتخذته من نبذ لكل المحرمات (وخصوصا الربا) والتمسك بالحلال مهما شقت له الطريق.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب نفقة الزوجة على الزوج، وتجب نفقة البنات الصغيرات اللاتي لا مال لهن على أبيهن إذا كان له ما ينفقه عليهن، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن - وهو الأقرب – وتراجع الفتوى رقم:25339، فإذا غاب الأب أو تخلى عن واجبه، وكان له مال مقدور عليه، أخذ من ماله بالمعروف ما يكفي من تجب نفقته عليه، وإن لم يكن له مال مقدور عليه وجبت نفقة الأولاد على أمهم، ثم رجعت بما أنفقت على أبيهم، وراجع الفتوى رقم:31691.

فإن لم يكن للوالدة مال فنفقتها ونفقة بناتها الفقيرات على وارثهن من أخ أو أخت أو غيرهما من يرثهم، كل بقدر إرثه، قاله ابن قدامة في الكافي، وتراجع الفتوى رقم :31315.

هذا بالنسبة للنفقة على الأم والأخوات، أما بالنسبة لحق القوامة وهي القيام عليهن رعاية وحماية وإصلاحا، وما يقتضيه من وجوب طاعتهن، فهذ حق للزوج والأب فقط، أما الأخ فليس عليه إلا النصح والإرشاد والتوجيه، وليس محاسبا على أفعالهن يوم القيامة إذا أدى ما عليه من نصح وإرشاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر حسب استطاعته، شأنه في ذلك شأن المسلم مع أخيه المسلم. 

والله أعلم.

 

 

www.islamweb.net