الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجب نفقة الزوجة على الزوج، وتجب نفقة البنات الصغيرات اللاتي لا مال لهن على أبيهن إذا كان له ما ينفقه عليهن، وذهب أكثر العلماء إلى أنه يلزمه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن - وهو الأقرب – وتراجع الفتوى رقم:25339، فإذا غاب الأب أو تخلى عن واجبه، وكان له مال مقدور عليه، أخذ من ماله بالمعروف ما يكفي من تجب نفقته عليه، وإن لم يكن له مال مقدور عليه وجبت نفقة الأولاد على أمهم، ثم رجعت بما أنفقت على أبيهم، وراجع الفتوى رقم:31691.
فإن لم يكن للوالدة مال فنفقتها ونفقة بناتها الفقيرات على وارثهن من أخ أو أخت أو غيرهما من يرثهم، كل بقدر إرثه، قاله ابن قدامة في الكافي، وتراجع الفتوى رقم :31315.
هذا بالنسبة للنفقة على الأم والأخوات، أما بالنسبة لحق القوامة وهي القيام عليهن رعاية وحماية وإصلاحا، وما يقتضيه من وجوب طاعتهن، فهذ حق للزوج والأب فقط، أما الأخ فليس عليه إلا النصح والإرشاد والتوجيه، وليس محاسبا على أفعالهن يوم القيامة إذا أدى ما عليه من نصح وإرشاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر حسب استطاعته، شأنه في ذلك شأن المسلم مع أخيه المسلم.
والله أعلم.