الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه أيضاً بلفظ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن عياش قال ثنا حسان بن نوح حمصي قال: رأيت عبد الله بن بسر يقول: ترون كفي هذه فاشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. قال شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات.
لكنه معل بالاضطراب والمعارضة، وذلك لأن في بعض الروايات عن أخته الصماء وفي بعضها عن أمه وفي بعضها عن أبيه، وقد ناقش الشيخ الألباني رحمه الله ما قيل حوله وخلص إلى أنه صحيح ثابت وقال: ومما سبق يتبين لمن تتبع تحقيقنا هذا أن للحديث عن عبد الله بن بسر ثلاثة طرق صحيحة، لا يشك من وقف عليها على هذا التحرير أوردنا أن الحديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن لم نقف فيما اطلعنا عليه على رواية تبين ما سألت عنه هل كانت تلك البيعة بيعة الإسلام أم غيرها، ولا يترتب على هذا كبير علم ولا جليل أثر، لأن مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومصافحتهم له عندها ثابتة قطعاً، وأما النساء منهن فكانت بيعتهن بالكلام دون المصافحة، ولمعرفة معنى البيعة وما يتعلق بها انظر الفتوى رقم: 6927، والفتوى رقم: 1837.
والله أعلم.