الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي لك أخي الكريم أن تبحث عن رجل يعلمك القرآن ولو كلفك ذلك أن تذهب إليه في مدرسة لتحفيظ القرآن أو منزله أو غير ذلك ، ولن تعدم معلما لكتاب الله تعالى ، فإن تعسر عليك ذلك ولم يكن أمامك أن تتعلم إلا على زوجة خالك ، فينبغي أن يكون ذلك من وراء حجاب ، وفي وجود زوج أو محرم لها، ويشترط في المحرم أن يكون صاحب وجاهة بلغ سن المراهقة وإن لم يصل سن البلوغ ، ويشترط في المحرم أيضا أن تكون حرمته أبدية كالولد مثلا ، وانظر الفتوى رقم : 26618 ، والفتوى رقم : 50422 ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ( ولو أصدق تعليم قرآن ) نفسه ( وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ) لأنها صارت محرمة عليه ، لا يجوز الاختلاء بها ، والثاني: لا يتعذر بل يعلمها من وراء حجاب في غير خلوة ، الكل إن طلق بعد الوطء ، أو النصف إن طلق قبله . اهـ .
والله أعلم .