الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تدخره من مبالغ لشراء بيت أو لغرض آخر تجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول ابتداء من تمامه نصابا ، وما تضيفه إلى مدخراتك من راتبك تجب زكاته كذلك إذا حال عليه الحول وأنت بالخيار بين أن تجعل لكل زيادة حولا من حين إضافتها وتزكيتها عند نهاية حولها ، وبين أن تضيفها إلى أصل مالك ثم تزكي الجميع عند حول الأصل، وهذه الحالة الأخيرة أكثر فائدة للفقراء وأقرب إلى راحتك ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 3922 .
وبالنسبة لمرتب الأشهر المتأخرة التي استلمتها دفعة واحدة فإن حولها يبدأ من تاريخ استحقاقك لمرتب يصل إلى نصاب كامل سواء اكتمل النصاب عند استحقاق راتب الشهر الأول أم غيره، وعدم القبض هنا غير مؤثر لأن المال على جهة قادرة على أدائه غير مماطلة، فهو بمثابة الوديعة عندها، وقد سبقت الإجابة على مثل هذه الحالة في الفتوى رقم : 59002 ، والدين الذي على أخيك تزكيه مع مالك إذا كان أخوك مقرا بالدين قادرا على أدائه لأنه حينئذ بمثابة وديعة عنده .
أما إن كان أخوك مماطلا أو عاجزا عن الأداء فتزكي الدين لسنة واحدة بعد قبضه وراجع الفتوى رقم : 22145 ، والفتوى رقم : 35086 ، والمعتبر شرعا في الحول هنا هو التقويم الهجري وليس التقويم الميلادي كما تقدم في الفتوى رقم : 10550 ، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية مايساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم : 2055 .
والله أعلم .