أجرة ختم الخرائط الهندسية ثمن للمعنى الذي يحمله الختم

22-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
مهندس يعمل في مكتب خدمات هندسية، ويأتيه من يريد ختم خرائط فقط، دون القيام بأي عمل أو جهد آخر، ويتقاضى مقابل ذلك مبلغاً ذا قيمة ربما تصل إلى تكلفة رسم الخريطة نفسها، فهل يجوز تضخيم المبلغ المستلم مقابل هذا الختم أو التوقيع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن القيمة أو الثمن الذي يدفعه طالب الختم أو التوقيع ليس مقابل الختم في ذاته ولكنه ثمن للمعنى الذي يحمله الختم، وهو -فيما نعلم- مصادقة المكتب الهندسي على سلامة وصحة الخرائط، ولذا يجب أن يكون الختم على شيء صحيح سليم حسب القوانين المرعية، وإلا لم تجز المصادقة على مثل هذه الخرائط، لأن المصادقة عليها تعتبر من شهادة الزور ومن الغش والتدليس، والله تعالى يقول: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ {الزخرف:19}.

وعليه؛ فإذا خلت المعاملة المذكورة من المحذور المتقدم فلا مانع من أخذ المكتب الهندسي مبلغاً من المال مقابل مراجعة الخرائط، وهل هي مطابقة للمعايير أم لا، وهذا المبلغ يكون على حسب الاتفاق بين الطرفين، سواء كان المبلغ كبيراً أو صغيراً، فالأمور تقدر بقيمتها وأهميتها لا بما يبذل فيها من جهد وعناء.

والله أعلم.

www.islamweb.net