يحكم في الطلاق بالأقل لأنه المتيقن

23-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال أنا متزوج من عدة سنوات ولا أعرف كم من مرة طلقت زوجتي مرتين أو ثلاثة أو أربعه فهل علي مغادرة الزوجة أم ماذا أرجو الإجابة الوافية لأستمر في حياتي على شرع الله ولكم الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل عدم الطلاق، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثا فيحكم بالأقل لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء،

قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: (فصل شك في) أصل (الطلاق) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع إجماعا (أو في عدد) بعد تحقق أصل الوقوع (فالأقل) ; لأنه اليقين (ولا يخفى الورع) في الصورتين, وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انتهى.  وتراجع الفتوى رقم: 18550  

 فإذا كنت متيقنا من اثنتين وتشك في الثالثة، فاطرح الشك وابن على اليقين وهو اثنتان، ويبقى لك طلقة واحدة .

 والله أعلم.

 

www.islamweb.net