الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تأخير الزكاة إذا حال الحول إلا لعذر، ومن أخرها أثم، والحج بالمال الذي وجبت فيه الزكاة قبل إخراجها صحيح، ولكن هل يأثم الحاج لتصرفه بهذا المال إثما زائدا على إثم تأخير الزكاة أم لا، محل خلاف بين أهل العلم مرجعه إلى مسألة هي هل الزكاة تتعلق بعين المال الذي وجبت فيه أم بذمة المالك، على قولين، فعلى الأول يأثم بتصرفه في المال الذي وجبت فيه الزكاة قبل إخراجها، والثاني لا يأثم، والأول هو الأصح عند الشافعية رحمهم الله قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: هل تجب الزكاة في الذمة ؟ أو في العين ؟ فيه قولان : الجديد الصحيح : في العين.
والقديم: في الذمة هكذا ذكر المسألة أصحابنا العراقيون، ووافقهم جمهور الخراسانيين على أن الصحيح تعلقها بالعين.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن الزكاة تتعلق بالذمة لا بالمال، فيجوز له ويصح منه التصرف في ماله ببيع ونحوه، ويكون آثما لكونه لم يخرج الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه، بالبيع والهبة وأنواع التصرفات، وليس للساعي فسخ البيع.
وعليه فحجك صحيح وعليك إخراج زكاة المال ما دام قد حال عليه الحول سواء كان عندك أو دينا عند آخرين.
والله أعلم.