حكم العمل في مجال إعطاء شهادة للاقتراض من البنك

27-2-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بإدارة شئون العاملين بالجهة التي أعمل بها وهذه الجهة تعطي ضمانا للموظف الذي يريد أن يقترض من البنك أو تقر أن الموظف من ضمن العاملين أو تعطيه شهادة بمفردات مرتبة لتقديمها إلى هذا البنك والمشكلة أنني مسؤول عن تقديم كل البوسطة الخاصة بشؤون العاملين لمدير الإدارة لاعتمادها، كما أنني أكون مسؤولا أحيانا عن التوقيع على هذه الاستمارة بصفتي نائبا عن مدير شئون العاملين مع العلم أنني أقوم بنصح كل موظف يريد الاقتراض من البنك أن يبتعد عن هذا الأمر وأذكر له خطورة هذا الأمر لأنه ربا وأذكر له الآيات والأحاديث الدالة على ذلك بقدر المستطاع وبالفعل قد يستجيب البعض والبعض الآخر لا يستجيب فهل أكون آثما في هذا الأمر ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على غيرتك وقيامك بواجب النصيحة لهؤلاء الموظفين الذين يطلبون الاقتراض بالفائدة الربوية ، وبالنسبة لعملك في هذه الجهة فالأصل فيه الجواز ما لم يستلزم الوقوع في محذور شرعي، ومن ذلك الإعانة على الربا، وما ذكرته من منحك الموظف ضمانا أو أوراقا يستطيع بها الاقتراض من البنك نوع من الإعانة على الربا، والله تعالى يقول : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 }

وعليه؛ فالذي يجب عليك فعله هوالامتناع عن تقديم هذه الأوراق لذلك الغرض أو أن تترك العمل في منصب يتطلب ذلك . إلا أن تضطر إلى هذا العمل فتبقى إلى حين زوال الضرورة 

والله أعلم .

www.islamweb.net