الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تبين ما هو ذلك المال وعلى أي وجه دفع إليها ، وقد بينا حكم اعطاء الخدم من الزكاة وشروط صحة ذلك ، فانظره في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 10809 // 30573 // 39906 .
والله أعلم .