الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لايجوز للابن أن يأخذ شيئا من مال أبيه إلا بإذنه وطيب نفسه ، ما دام الوالد يقوم بواجبه تجاه ابنه المحتاج ، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم : 31157 .
وبناء على هذا فإنه لا يجوز للأخ السائل أن يأخذ من المال المتبقي بعد أخذ نصيبه منه ودفع الأنصبة للأشخاص الذين عينهم له والده ، إلا إذا أذن له أبوه في أخذه أو شهد له العرف بأن المال المتبقي يكون له ، أو كان أبوه مقصرا في نفقاته الضرورية ولم يمكنه الحصول عليها بعلمه بشرط ألا يأخذ في هذه الحالة إلا بقدر حاجته .
وذلك لأن الابن في هذه الحالة وكيل عن أبيه في صرف هذه الصدقات والوكيل مؤتمن على ما في يديه ، ومقتضى الأمانة أن يتصرف في موضوع الوكالة حسب القيود التي وضعها الموكل .
وبعد هذا الإيضاح يمكن للأخ السائل أن يعرف ما إذا كان يحق له أخذ المال المتبقي أو جزء منه ، فإن جاز له فالحمد لله ، وإن لم يجز حسب الضوابط السابقة وجب عليه رده إلى والده بالصورة التي يراها مناسبة لبقاء العلاقة بينه وبين والده تسير على نسق الوفاق ، ولا يضر كون رد المال بغير علم أبيه كما بينا في الفتوى رقم : 6022 ، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 47942 ، ورقم : 64199 .
والله أعلم .