الأصل براءة الذمة من التبعات والآثام

9-3-2006 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيراً في اهتمامكم بنا، وأود أن أعلمكم أننا لا نجد من يفتينا أو يعلمنا ديننا إلا شيخاً واحداً في بلادنا، وأننا مستضعفون ومطاردون، فاعرفوا لنا ذلك بارك الله فيكم، أنا صاحب الفتوى رقم: 72045 قرأت الفتوى لكنني لم أرتح إلى ذلك فمدونا بالدليل بارك الله فيكم حتى نلقى الله به، هذا وأنا أظن أنكم تختصرون الإجابة لقلة ارتفاع الهمم لقراءة كامل الفتوى لدى كثير من الناس؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم الأخ السائل أنه لا يلزم المفتي أن يذكر مع الجواب دليله لا سيما إن كان الدليل غير مقطوع به أو كان يغيب على السائل وجد الدلالة فيه، جاء في آداب المفتي والمستفتي: العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم وكيف فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة. انتهى.

هذا من جهة ومن جهه ثانية لا يمكننا في جميع الفتاوى التي ترد علينا من أصقاع الدنيا أن نبسط الأدلة فيها فإن هذا يطول والأنسب في الفتوى الاختصار والإيجاز.

وأما دليل الحكم الصادر في الفتوى رقم: 72045. فهو البراءة الأصلية، فالأصل براءة ذمة الإنسان من التبعات والآثام، كما أن الأصل في الأعمال الإباحة والجواز إلا لعارض، فإذا لم تجد دليلاً ينقل المسألة الواردة عن هذا الأصل فتحكم فيها بالجواز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60698. لتقف على مسألة بيع العصير لمن يتخذه خمراً والتفصيل الذي ذكره أهل العلم فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net