الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أن بنت عمك رضعت من جدتها أم والدها فأصبحت ابنته وأخته وحينئذ تكون أنت ابن أخيها وتكون هي عمتك من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوجها على هذا الاعتبار إن كان ما فهمنا هو مقصودك، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ {النساء:23}، وقال النبي صلى اله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مع التنبيه إلى أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات معلومات، كما بين في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.