الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأركان عقد النكاح سبق ذكرها في الفتوى رقم: 7704 ، فلا بد من توفر هذه الأركان، فمتى قال ولي المرأة: زوجتك بنتي فلانة, وقال الرجل: قبلت نكاح بنتك فلانة، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل ، فقد تم النكاح ، ولا يشترط أن يحضر شيخ أو قاض يلقن الولي والزوج الكلام ، ولا فرق بين أن يتم العقد في المنزل أو المحكمة أو البلدية أو غير ذلك ، وأما الصيغة فلا بد منها فلا يكفي التوقيع على الأوراق من قادر على النطق ، ولا يصح أن يعتبر مجرد الذهاب إلى البلدية أو المحكمة كافيا عن الصيغة ما لم ينضم إليه ما قدمناه ، ويجوز للرجل أن يخلو بالمرأة بعد عقد النكاح الشرعي المكتمل الشروط والأركان التي أحلنا عليها في الفتوى السابقة .
والله أعلم .