دفع الأم الزكاة والفائدة لولدها

16-3-2006 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها أو فوائده لابنها أو ابنتها المحتاجة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت نفقة الولد واجبة على أمه فلا يجوز دفع زكاتها إليه، أما إذا لم تكن نفقته واجبة عليها وكان الولد فقيرا فلا مانع.

وراجع لمعرفة متى تكون نفقة الولد واجبة على أمه الفتوى رقم:53202 ، والفتوى رقم: 17147.

وما تقدم في حكم دفع زكاة مال الأم إلى الولد بنتا كان أو ابنا أما قول السائل زكاة مالها أو فوائده فلا ندري ما ذا تقصد بفوائده ومع هذا، فإننا نقول: إن كانت نقصد أن هذا المال موضوع مثلا في بنك ربوي بفائدة فإن هذه الفوائد مال خبيث يصرف في مصالح المسلمين العامة ومصارفه أعم من مصارف الزكاة فيجوز دفعه للمحتاجين الفقراء سواء كانوا أبناء لحائز هذا المال أو غيرهم وراجع في مصارف الفوائد الربوية الفتوى رقم:  2664.

والله أعلم.  

www.islamweb.net