الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس هناك محذور شرعي في الإلحاح على المرأة وتكرار الطلب للزواج منها ما لم يكن هناك محذور من جهة أخرى كالخلوة بها أو النظر إليها ونحو ذلك، وليس في الزواج بالثانية ذنب أو ظلم للأولى إذا كان الزوج قادراً على التعدد بدنياً ومادياً، وآنس من نفسه القدرة على العدل بينهما، ولا حرج على المرأة من القبول بالزواج بمن لديه زوجة أخرى.
وننصح الأخ السائل إذا كان قادراً على التعدد، أن يتزوج بهذه المرأة المطلقة ليحصل على أجر إعفافها، ولأن هذا خير علاج لحبه وتعلقه بها، ففي الحديث: لم ير للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وإذا لم يكتب له الزواج بها، فعليه قطع علاقته بها لأنها أجنبية عنه، وينبغي له أن يصرف همه وفكره لزوجته وأولاده، وينسى هذه المرأة، ويعالج نفسه بما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 9360.
والله أعلم.