الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لك مال حين إنفاق أخيك على تعليمك، فليس له أن يرجع عليك بما أنفق عليك. وإن كان لك مال حين إنفاقه، وهو عالم به، وادعى أنه إنما أنفق عليك ليرجع عليك بتلك النفقات، فله ذلك بشرط أن يحلف أنه لم ينفق عليك متبرعا، قال خليل في مختصره: وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق، وحلف أنه أنفق ليرجع عليه.
وقال الشيخ المواق في التاج والإكليل: ابن رشد: الولد إذا لم يكن له ولا لأبيه مال فهو كاليتيم, النفقة عليه احتسابا. وإن كان لليتيم أو له مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة. وهذا إذا أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب. ابن يونس: فيرجع في ماله ذلك, فإن تلف ذلك المال وكبر الصبي وأفاد مالا لم يرجع عليه بشيء.
والذي يتبادر من السؤال هو أنك لم يكن لك مال حين إنفاق أخيك عليك، وبالتالي فليس له الرجوع عليك بشيء، ولكن عليك أن تعلم أن عليك صلته، وتقدير إحسانه عليك.
وينبغي أن تلغي عنك الشعور بأن في نظراته أنه يريد استرداد فلوسه، فلا نرى إلا أنها وسوسة من الشيطان، يريد أن يغرس البغضاء بينك وبين أخيك.
والله أعلم .