الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لإضافة العمولة إلى سعر البضاعة وتقديمه إلى التاجر دون أن يعرف قدر العمولة، قد بينا من قبل ما يجوز منه وما لا يجوز. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 71798 . ثم إن ما تقوم به من الوساطة بين المشترين وبين الشركات يسمى في الفقه بالسمسرة ، والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل سمسرته تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، ولا يجوز أن تكون نسبة من مبلغ مجهول، لأنها حينئذ جعالة بمجهول. وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
ولأن الإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع، قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.، وفي كنز الدقائق وهو من كتب الحنفية: وما صح ثمنا صح أجرة. يعني أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة ظاهرة منتفعا بها مقدورا على تسليمها. وعليه، فلا نرى صحة العقود التي قلت إنك تجريها مع التجار بالكيفية التي ذكرت، ما لم يتحدد قدر العمولة، أو تكون نسبة من مبلغ معلوم .
والله أعلم .