الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة المعروضة من باب الاستئجار على الطاعات, فكأن الاخ السائل صاحب الدين استأجر المدين بما عليه من دين مقابل أن يذكر الله كل يوم كذا مرة ولمدة محددة؟
والعلماء في هذه المسألة مختلفون بين قائل بالمنع وقائل بالجواز.
جاء في الجوهر النيرة من كتب الحنفية: ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج وكذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه لأن هذه الأشياء قربة لفاعلها. اهـ.
وجاء في فتح القدير: ولا استئجار على الأذان والحج وكذا الإمامة وتعلم القرآن والفقه وعند الشافعي يصح في كل مالا يتعين على الأجر.
وجاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في أركان الإجارة أن لا تكون المنفعة متعينة على المؤجر كالصلاة.
قال: أي فلا يجوز له أخذ أجرة على صلاة الصبح مثلا لا إن لم يتعين أي فيجوز له الأخذ وإن كان غير محتاج فلا فرق في المتعين أن يكون فرضا أو مندوبا كركعتي الفجر وسائر المندوبات من الصلاة والصوم.
وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها. اهـ.
وعلى القول بالجواز فلا يوجد ما يمنع من العمل الذي ينوي السائل فعله مع أخيه المدين.
ونرجو أن يحصل له من الأجر مثل أجر العامل نفسه لأنه معين ودال على الخير.
والله أعلم.